السيد كمال الحيدري

99

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الجواب : مثل هذا التردّد لا يبطل الصوم إذا كان الصائم مستمرّاً في نيّته إذا لم يكن ذلك الشيء من المفطرات . مثال ذلك : مَن وضَع قطرةً في عينيه ، فشكّ في كون القطرة تُبطل الصيام أو لا ، فتردّد في صيامه بسبب ذلك التردّد ، ثمّ سأل ، فعرف أنّ قطرة العين ليست من المفطرات ، فمثل هذا لا يبطل صومه بسبب تردّده ، ولكن بشرط أن يكون قد بقي على نيّة الصيام . السؤال ( 131 ) : هل يشترط في نيّة الصيام أن يكون الصائم على معرفةٍ كاملةٍ بكلّ المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها ؟ الجواب : لا يشترط ذلك ، بل يكفي أن يجد الصائم في نفسه عند النيّة ، القدرة على اجتناب تلك المفطرات ، ولو بالتعرّف عليها بعد ذلك ، أو بترك كلّ ما يحتمل كونه مفطراً . ثانياً : الطهارة من الجنابة عند الفجر الجنابة - كما سبق - تتحقّق بأمرين ، هما : 1 . الجماع من القبل أو الدبر . 2 . نزول المنيّ عند الرجل ، أمّا عند المرأة فنزول بعض الرطوبات مصحوبةً برعشةٍ وشهوة . فإذا كان المكلّف مجنباً - بأحد الأمرين أو بكليهما - وجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر . السؤال ( 132 ) : ما حكم من ترك الغسل عامداً - وهو عالم بجنابته - حتّى طلع الفجر ؟ الجواب : لا يقبل منه صيام ذلك اليوم ، ويجب عليه أمور ، هي :